الشيخ مرتضى بني فضل

545

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 6 ) : لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ، ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، ثمّ بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها ؛ لكونها ثالثة الإمام ؛ سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح ( 8 ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 388 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 47 ، الحديث 5 . ( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 284 .